ابن إدريس الحلي
118
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي )
( 22 ) باب الإجارات كلّ ما يستباح بعقد العارية يجوز أن يستباح بعقد الإجارة ، من إجارة الإنسان نفسه وعبيده وثيابه وداره بلا خلاف ، بل الإجماع منعقد على ذلك ، والكتاب ناطق به ( 1 ) . والإجارة عقد معارضة وهي من عقود المعارضات اللازمة كالبيع ( 2 ) . وتفتقر صحتها إلى شروط : منها ثبوت ولاية المتعاقدين ، فلا يصحّ أن يؤاجر الإنسان ما لا يملك التصرّف به ، لعدم ملك أو إذن أو ثبوت حجر ، أو رهن أو إجارة متقدمة ، أو غير ذلك . ومنها أن يكون المعقود عليه من الجانبين معلوماً ، فلو قال : آجرتك إحدى هاتين الدارين ، وبمثل ما يؤجر به فلان داره لم يصحّ . ومنها أن يكون مقدوراً على تسليمه حساً وشرعاً ، فلو آجر عبداً آبقاً أو
--> ( 1 ) - قارن المبسوط 3 : 221 . ( 2 ) - قارن المبسوط 3 : 222 .